يختار من يقوى فيه احتمال الأعلمية ، وإن لم يكن هناك من يقوى فيه احتمال الأعلمية من بين المجتهدين اختار الأورع منهم ، وإن لم يكن هناك من يمتاز بالورع اختار أيهم شاء .
الواجب عليها الاستجابة للزوج فيما يطلبه منها ويهيؤه لها من أسباب الزينة ، والمستحب لها التهيؤ والتزين ابتداء وإن لم يطلبه منها ، بل يستحب لها عرض نفسها عليه .
أ - الأولى في الحالة المذكورة أداء الزيارة خارج منطقة الزحام ، وإذا كان الالتصاق معرضاً للفتنة فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا علم بوقوع الفساد فيه حَرُم .
ب - نعم يجوز ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة .
ج - نعم يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع ونحوه ، لكن ينبغي لها الاهتمام بعفتها وحجابها ، والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة في الحديث مع الرجال .